العوارض النفسية ومدى اعتبارها في الأحكام الشرعية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات –جامعة الأزهرــــ مصر

المستخلص

من المعلوم أن الإنسان مكون من شقين جانب مادي جسدي، وجانب روحي نفسي، وكما اهتمت الشريعة الإسلامية بالجسد وحافظت عليه، راعت الجانب النفسي أيضًا، فالنفس الإنسانية وانفعالاتها ودوافعها من أهم الأمور التي راعها التشريع الإسلامي.
و تعد العوارض النفسية من أهم الموضوعات التي تناولها علم أصول الفقه لاتصالها بسلوك الإنسان والذي يعد أحد أركان الحكم الشرعي، ولما لها من تأثير في القول والفعل اهدارًا واعتبارًا وإعمالاً والغاءً.
 وقد تناولت هذه الدراسة بيان المراد بالعوارض النفسية، وأقسامها، ومدى اعتبار الشارع لها في الأحكام الشرعية، وبيان أثرها في خطاب التكليف؛ حيث يظهر أثر هذه العوارض المتمثلة في الدوافع الإنسانية والانفعالات النفسية في الأحكام الشرعية من خلال اعتبار الشارع لها إما لكونها علة للحكم، أو سببًا من أسباب التخفيف والتيسير على المكلفين، وإما باعتبارها مانعا من الحكم في بعض الحالات.
و يظهر أثر الأحكام الشرعية على هذه الدوافع والانفعالات أما بالأمر بضبطها والسيطرة عليها، وإما بأسلوب وقائي يمنع من انحرافها، أو بأسلوب علاجي كترتب العقوبة على هذا الانحراف إذا وقع من المكلف.
 ومما سبق يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية قد تناولت قضية الدوافع والانفعالات بشكل متوازن فهي لا تنكرها بل تقر بها وبضرورة إشباعها بما أحله الله تعالى بشكل متوازن مما يؤكد على أن الأحكام الشرعية جاءت موافقة لفطرة الإنسان ومحافظة عليها بشكل يحفظ عليه إنسانيته وكرامته وغايته من الحياة.

الكلمات الرئيسية